للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- نصاب الغنم: أول نصاب الغنم أربعون، الضأن والمعز في ذلك سواء.

زكاة الغنم: إذا بلغ الملك أربعين من الغنم فزكاته شاة جذعة لها سنة، من الضأن، أو ثنية (١) ، من المعز. وإذا كانت الغنم ضأناً ومعزاً أجزأت واحدة من أحد النوعين، تقدر قيمتها بنسبة ما عنده من النوعين، فإذا كانت غنمه عشرين من الضأن وعشرين من المعز دفع من أي النوعين واحدة، تساوي قيمتها نصفاً من هذا ونصفاً من هذا. فإذا بلغ الملك مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان، ويستمر النصاب حنى تبلغ الغنم مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغ الملك أربعمائة من الغنم فما فوق أُخذ عن كل مائة شاة، ودليل ذلك ما ورد في كتاب سيدنا أبي بكر إلى أنس بن مالك رضي الله عنهما، لما وجهه إلى البحرين: " ... وفي صدقة الغنم، في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة، شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" (٢) .


(١) عمرها سنتان.
(٢) البخاري ج ٢/ كتاب الزكاة باب ٣٧/ ١٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>