للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ثبتت فرضيتها على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب، قال تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (١) .

وتختص زكاة النباتات بالأقوات، وهي من الثمار: الرطب والعنب، ومن الزروع: الحنطة والشعير والأرز والعدس، وسائر ما يقتات به مما هو صالح للادخار، مثل الذرة والحمص والفول واللوبياء والجُلبان. أما ما ورد عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: "لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر " (٢) فذلك بالنسبة لما كان موجوداً عندهم، والحصر فيه لا يقاوم العموم ولا القياس.


(١) الأنعام: ١٤١.
(٢) رواه الطبراني في الكبير، مجمع الزوائد ج ٣/ ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>