للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الأصل في زكاة النقد قبل الإجماع، قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} (١) فالكنز هو الذي لم تؤد زكاته، أما الذي أديت زكاته فلا يسمى كنزاً.

أما ما عدا الذهب والفضة من بقية المعادن والجواهر الثمينة فمهما بلغت قيمتها لا زكاة فيها، لأنه لم يرد فيها نص.


(١) التوبة: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>