للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- نصاب الذهب عشرون مثقالاً (١) خالصة، صافية من الشوائب، والمثقال يساوي أربعة وعشرين قيراطاً، وهو يعادل عشر ليرات إنكليزية وثلث الليرة، أو إحدى عشرة ليرة عثمانية رشادية، أو ثلاث عشرة ليرة عثمانية غازية.

ودليه: عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دارهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك" (٢) .

وزكاة الذهب ربع العشر، وما زاد على النصاب فبحسبانه، وذلك في كل حول (٣) ، سواء كان الذهب نقداً أم سبيكة.


(١) المثقال: صنجة صغيرة استعملت في وزن النقد، وهي تعادل ٤,٢٥ غرام من الذهب الخالص، حسب ما ورد في كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة، بتحقيق محمد إسماعيل الخاروف، وهو يساوي وزن الدينار الذهبي.
(٢) أبو داود ج ٣/ كتاب الزكاة باب ١٥٧٣.
(٣) وهذا خلاف زكاة الزروع والثمار، فلا تؤخذ إلا مرة واحدة ولو بقيت الزروع سنين، لأنها معرضة للفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>