للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لا يجب في الحلي المباحة زكاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا زكاة في الحلي (١) ، ولأنها معدة للزينة، وهي استعمال مباح. أما إن ورثها ولم يعلم بها حتى مضى الحول فتجب زكاتها، وكذا لو انكسرت وقصد كنزها فتجب زكاتها، لأنه لا يقصد بإمساكها الاستعمال المباح، بخلاف ما لو قصد إصلاحها، فلا زكاة فيها وإن بقيت أحوالاً.

والحلي المباحة هي ما أحل للمرأة لبسه، فقد أحل لبس جميع أنواع الذهب والفضة، كالسوار والخلخال والخاتم (٢) ، وكذا لبس ما ينسج بهما من الثياب، ما لم تسرف، وكذا ما أحل للرجل لبسه، وهو خاتم فضة، بحسب عادة أمثاله، ويحل له تحلية بعض آلات الحرب بالفضة، كالسيف والرمح، ولكن يحرم الإسراف في ذلك. أما الحلي المحرمة،

كسوار وخلخال للرجل فتجب الزكاة فيها، وكذلك الأواني الذهبية والفضية، وما يعلق للنساء والصغار من النقدين في القلائد والبراقع فتجب الزكاة فيه، ويعتبر في الأواني المحرمة وزنها لا قيمتها، أما الحلي فتعتبر قيمتها لا وزنها (٣) ، فإذا كان الحلي مما يمكن تجزئته، فيخرج جزء بمقدار ربع العشر، ولا يجب كسر الحلي لإعطاء الزكاة منها، وكذا الآنية، بل تخرج الزكاة من ذهب غيرهما.


(١) الدارقطني ج ٢/ ص ١٠٩.
(٢) ليس على هذه الحلي زكاة إلا إذا تجاوز مقدارها العرف.
(٣) لن صنعة الحلي ولها قيمة. وللفقير حق فيها، أما صنعة الأواني المحرمة فحرام ويجب إتلافها، لذا لا عبرة لقيمة صنعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>