للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وذلك إذا كان عرض التجارة مما تجب الزكاة في عينه، كالنعم مثلاً، فلا تجب فيه زكاتان، بل تخرج زكاة ما كمل نصابه دون زكاة الآخر، فإذا كان يملك مثلاً في آخر العام ثلاثين شاة، ففي هذه الحال لم تكمل زكاة العين، فإذا قومها بالنقد الذي اشتريت به، وبلغ النصاب، أخرج زكاة التجارة، وهي ربع عشر قيمة الشياه، وإذا اجتمعت الزكاتان معاً قدمت زكاة العين على زكاة التجارة، إلا أنه تجب بالإضافة إلى زكاة العين زكاة صوفها ولبنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>