للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يجوز إخراجها في أول رمضان (١) ، ويسن إخراجها قبل صلاة العيد للاتباع، ولكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر (٢) ، ولا تسقط.


(١) بشرط كون آخذها مستحقاً وقت وجوبها ووقت دفعها، وبشرط وجود آخذها في بلد المزكي وقت الوجوب.
(٢) والعذر هو غياب ماله أو غياب المستحقين في ذلك الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>