للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تدفع الزكاة من قبل مالك المال عن نفسه، أو يدفعها عنه وكليه (١) ، أو يقوم إمام المسلمين أو نائبه بتوزيعها بعد جمعها من دافعي الزكاة، وإن طلبها الإمام، ولو جائراً، عن مال ظاهر، كالماشية، والزروع والثمار، والمعدن، فيجب أداؤها له، لكن ليس للإمام طلبها عن مال باطن، وهو النقد والركاز، وألحقوا بذلك زكاة الفطر.

وتجب النية في أدائها من قبل المالك، أو من قبل الإمام بإذن المزكي، وتكون النية بأن يقصد معنى قوله: هذه زكاتي، أو فرض صدقة مالي. وإن كان للمالك دين على شخص فقال له: جعلت ما عليك من زكاتي، أو قال في نفسه: جعلت هذا الدين زكاة مالي، فإن ذلك لا يجزئه. وإن طلب المدين (٢) من الدائن (٣) أن يعطيه زكاة ماله على أن يدفعها له عن الدين، ففعل، أجزأه ذلك (٤) . وإن كانت للشخص وديعة وردها إليه من ودعت عنده، فأعطاه إياها عن الزكاة أجزأه ذلك أيضاً.

ويسن للشخص دفعها عن طيب نفس.

تعقيب:

لا يمكن للزوجة أن تخرج زكاة زوجها، التي لا يقوم بإخراجها، من مالها الذي أخذته منه، لأنه لا بد من نية صاحب المال أو موكله، كذلك الحال بالنسبة للابنة عن أبيها، أو الأخت عن أخيها. ولا تستطيع إخراجها من ماله المودع عندها كأمانة، ما لم يأذن لها بذلك. والدليل ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيباً، فقال في خطبته: (لا يجوز لامرأة عَطِيَّة إلا بإذن زوجها) (٥) .

أما إن كانت موكلة على هذا المال، وأمنت حدوث فتنة حين يعلم بإخراجها الزكاة من ماله فلها أن تخرجها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسبت، ولها بما أنفقت) (٦) .


(١) وإعطاؤها من قبل المالك نفسه أفضل من توزيعها عن طريق الوكيل.
(٢) المستقرض.
(٣) المقرض.
(٤) الزكاة صحيحة إلا أن الشرط باطل، فالمدين حر بالزكاة التي أخذها، إما أن يدفعها عن الدين أو يتصرف فيها بما يشاء.
(٥) النسائي ج ٥/ ص ٦٥.
(٦) البخاري ج ٢/ كتاب الزكاة باب ٢٥/١٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>