(٢) وعند السادة الحنفية يجوز دفعها لصنف واحد ولفرد واحد، وعند مالك وابن حنبل رضي الله عنهما يجوز دفعها إلى ثلاثة فقراء أو ثلاثة مساكين. (٣) يقوم بتوزيع المال، إن لم يتجر به، على العمر الغالب، فإن لم يسد نصف حاجياته، كأن يحتاج في اليوم إلى عشر ليرات ووجد بتوزيع ماله على غالب العمر أنه يصيبه أربع أي أقل من النصف فيعتبر عندئذ فقيراً. (٤) الذي يكتب مقدار ما أعطاه أرباب الأموال. (٥) الذي يقسم أموال الزكاة على المستحقين. (٦) الذي يجمع المستحقين. (٧) أما مؤلفة الكفار، وهم من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم، فلا يعطون من الزكاة. (٨) المكاتب: عبد اشترى نفسه من سيده بأقساط. (٩) أقساطهم. (١٠) تطلق كلمة الغارم على المدين، والغريم على الدائن والمدين. (١١) لكن لا يعطى الغارم إلا عند بقاء الدين عليه. (١٢) حتى لو استدان بفائدة. (١٣) أما إن يتب فلا يعطى من سهم الغارمين.