للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يكره القزع، وهو حلق الرأس مكان منه دون آخر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع" (البخاري ج ٥ / كتاب اللباس باب ٧٠ / ٥٥٧٧)

أما حلقه كله فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف، ولا بأس به بتركه لمن أراد دهنه وترجيله. ودليله على جواز حلقه كله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوه كله أو اتركوه كله) " (أبو داود ج ٤ كتاب الترجل باب ١٤ / ٤١٩٥) ويندب للرجل ذلك بعد نسك الحج أو العمرة، وللمولود في يومه السابع، وهو واجب في حالة النذر

- يكره نتف اللحية واستئصالها عند السادة الشافعية، أما عند الإمام الشافعي فيحرم استئصالها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اُحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (مسلم ج ١ كتاب الطهارة باب ١٦ / ٥٢) وعنه أيضاً قال: قال صلى الله عليه وسلم (خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى) (مسلم ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٦ / ٥٤) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس) (مسلم ج ١ كتاب الطهارة باب ١٦ / ٥٥)

أما المرأة فإذا نبت لها لحية أو شارب أو عنفقة (الشعر تحت الشفة السفلى) جاز لها أن تزيله، وقد يقاس عليه شعر يديها ورجليها لأن الأصل عدم وجوده، ولأن إزالته لا تؤدي إلى غرر

- يكره نتف الشيب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام) قال عن سفيان: (إلا كانت له نوراً يوم القيامة) وقال في حديث يحيى: (إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئته) (أبو داود ج ٤ / كتاب الترجل باب ١٧ / ٤٢٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>