للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهي الإسلام فقط، فلا يصح الحج أو العمرة من كافر أصلي أو مرتد، لعدم أهليته للعبادة. ويصح إحرام الولي أو مأذونه عن الصبي المسلم غير المميز ومباشرته الأعمال عنه، بدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر) " (١) .


(١) مسلم ج ٢/كتاب الحج ٧٢/٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>