للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- هو قصد الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما. والمراد به هنا الدخول في حرمات مخصوصة، هي حرمات الشروع في الحج أو العمرة، ولا يتحقق الإحرام إلا بالنية، لرواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى) (٢) .

والنية هي قصد القلب الدخول بالحج أو العمرة، أو بهما معاً، ولا بد من التعيين؛ فإن أطلق بأن نوى الإحرام ولم يعين، فإن كان في أشهر الحج (٣) صرفه لما شاء من النسكين - حج أو عمرة - أو كليهما إن لم يفت وقت الحج، فإن فات صرفه للعمرة، وإن كان في غير أشهر الحج انعقد عمرة، ويكون الصرف بالنية لا باللفظ، ولا يجزئه العمل قبل النية، فلو طاف أو سعى قبلها لم يعتد به. ويستحب التلفظ بالنية بقوله: نويت الحج أو العمرة، وأحرمت به لله تعالى. وإن كان نائباً عن غيره قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى.

ويصح الإحرام بإحرام غيره، وذلك بأن يقصد المحرم الاقتداء بشخص من أهل العلم والفضل، فيحرم بما أحرم به، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: (أحججت؟) فقلت: نعم. فقال (بم أهللت؟) قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (فقد أحسنت) " (٤)

حكم الإحرام لدخول مكة:

من حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته، ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كزيارة أو تجارة أو رسالة، أو كان مكياً مسافراً، فأراد دخولها عائداً من سفره، استحب له الإحرام بعمرة، أو بحج إن كان في أيامه، ويكره الدخول بغير إحرام، لأن تحية الحرم تكون بذلك. وإن كان دخوله لقتال، أو خوفاً من ظالم، ولا يمكنه أن يظهر لأداء النسك فله أن يدخل بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام، لأنه كان لا يأمن أن يقاتل ويمنع. أما من يتكرر دخوله، كالحطاب والحشاش والصياد والسقاء وحامل البريد، فيدخلها بغير إحرام، لما ورد في صحيح البخاري: "وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم" (٥)


(١) نقتصر في هذا الباب على ذكر الواجب في كل ركن، ونرجئ الحديث عن سنن كل ركن إلى الباب الرابع الذي خصص لبحث سنن الحج والعمرة
(٢) مسلم ج ٣/ كتاب الإمارة باب ٤٥/١٥٥.
(٣) أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة.
(٤) مسلم ج ٢/كتاب الحج باب ٢٢/١٥٤ وبم أهللت: أي بم أحرمت.
(٥) البخاري ج ٢/ كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>