للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أن يكون عدد مرات السعي سبعاً، فلو ترك من السبع شيئاً لم يصح، ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعودة مرة أخرى. ويشترط أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة. فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. ويجب على الماشي أن يلصق رجله بالجبل في الابتداء والانتهاء بحيث لا يبقى بينهما فرجة، هذا إذا لم يصعد على الصفا والمروة، فإن صعد فهو الأكمل، لأن الصعود سنة مؤكدة.

-٤ -كونه في المسعى المعروف الآن، فلا يجزئ مع الخروج عنه

-٥ - عدم الصارف: فلو سعى بقصد طلب غريم له لم يصح. وما يفعله العوام من المسابقة في السعي يضر إذا لم يقصد معها السعي.

ولا يشترط للسعي الطهارة من الحدثين، لأن المسعى ليس من المسجد، ولا سائر شروط صحة الصلاة.


(١) البقرة: ١٥٨.
(٢) مسند الإمام أحمد ج ٦/ص ٤٢٢.
(٣) مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>