للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تعريفه:

هو استئصال الشعر بالموسى، والتقصير هو قطع الشعر من غير استئصال.

- دليله:

قوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلِّقين رؤوسكم ومقصرين} (١) . والحلق للرجل أفضل، فإن نذره أصبح واجباً.

- شروطه:

أن لا يقل الحلق أو التقصير عن إزالة ثلاث شعرات، أو بعضها، بأية طريقة كانت، ولو لم يكن في رأسه غيرهن، وسواء كانت هذه الشعرات مسترسلة أو متفرقة. فإن لم يكن في رأسه إلا شعرة واحدة لزمه حلقها. ولا يقوم شعر الوجه -الشارب واللحية -مقام شعر الرأس.

أن يكون بعد رمي جمرة العقبة، أو بعد طواف الإفاضة.

- وقته:

يدخل وقت الحلق أو التقصير بنصف ليلة النحر.


(١) الفتح: ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>