للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ويتحقق ذلك عند الشافعية بوجوده فيها ولو لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر، ولا يجزئ وجوده في النصف الأول من الليل، ومن تركها قبل دخول النصف الثاني وجب عليه دم، ولو كان الترك كرهاً أو جهلاً (١) .

وفي أي موضع من المزدلفة بات أجزأه، بدليل ما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نحرت ههنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا، وجَمْع - المزدلفة - كلها موقف) (٢) .


(١) لكن له أن يقلد المذهب المالكي، إذ يجزئ فيه البقاء في المزدلفة قدر الحط والترحال، سواء بالنصف الأول أو الثاني من ليلة النحر.
(٢) مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٢٠/١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>