للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إن لم ينفر النفر الأول، وإلا سقط عنه مبيت الليلة الثالثة، كما يسقط عنه رمي يومها. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد رخص صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه في ترك المبيت لأجل السقاية (٢) ، فدل ذلك على أنه لا يجوز لغيره تركه.

ويحسب الليل من المغرب إلى الفجر، ويتحقق المبيت بأكثر من نصف ساعاته، سواء أكان ذلك في أول الليل أوفي آخره، وذهب بعضهم إلى أن المبيت بمنى يتحقق بوجوده فيها في النصف الثاني من الليل. وإذا لم يبت الليالي الثلاث فعليه ذبيحة واحدة عنها كلها، وإذا أراد التعجيل بأن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني، من منى، فعليه بترك مبيت الليلتين، إن تركهما، دم، لأنه قد ترك المبيت جملة.


(١) سمّيت منى لما يمنى - أي يراق - فيها من الدماء، وحدودها ما بين جمرة العقبة ووادي محسِّر، والجمرة والوادي ليسا من منى.
(٢) رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ج ٢/ كتاب الحج باب ١٣٢/١٦٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>