للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- إزالة الشعر والظفر، لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم} (١) ، أي شعوركم. وتحرم إزالة الشعر عن سائر البدن، ولو شعرة واحدة أو جزءاً منها، وسواء كانت الإزالة بالحلق أو القص أو النتف أو الحرق، أو وسيلة أخرى، ولو فعل ناسياً أو جاهلاً وجبت الفدية وزالت الحرمة، أما إذا سقطت شعرة أو أكثر من نفسها فلا إثم عليه ولا فدية.

وكذا تحرم إزالة الأظافر ولو ظفراً واحداً أو جزءاً منه، بتقليم أو غيره، من يد أو رجل، إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم، فله إزالة الجزء المنكسر دون إزالة باقي الظفر، ولا فدية عليه في ذلك. وكذلك لو دخل الشعر إلى العين وتأذى به فله إزالته. وحرمة إزالة الظفر كتحريم إزالة الشعر، لأن الجامع بينهما الترفه.

ويكره الترجل وحك الشعر بالظفر، وحك أي ناحية من البدن، فإن ترجل وانتتفت ثلاث شعرات فأكثر لزمته الفدية، ولو كثر القمل في الرأس، أو كان به جراحة أحوجه أذاهما إلى الحلق، جاز له إزالته، وعليه فدية. ولا يكره غسل البدن والرأس لأن ذلك ليس للتزيين بل للنظافة، لكن الأولى تركه، وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعراً.


(١) البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>