للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١ - الطهارة من الحدثين.

-٢ - الاغتسال: لأنه أكمل، ولأنها قربة يجتمع لها الناس في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين.

-٣ - الجمع بين الليل والنهار: يسن للحاج أن يبقى في عرفة من بعد الزوال إلى الغروب، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: (هذه عرفة، وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف) ، ثم أفاض حين غربت الشمس" (١) . فلو فارقها قبل الغروب ولم يعد لها سن له دم لفوات الجمع، ولا تتحقق سنة الجمع بين الليل والنهار بالوقوف إلا في يوم عرفة بالذات، أما لو أتى الحاج إليها ليلة التاسع من ذي الحجة وبات فيها، ثم غادرها بعد زوال الشمس وقبل غروبها في اليوم التاسع، لم يحقق الجمع.

-٤ - الإِكثار من الدعاء، لحديث طلحة بن عبيد الله بن كَرِيْز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له) (٢) ، ولحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكثر دعائي ودعاء الأنباء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر) (٣) . ويستحب أن ترفع الأيدي. ويستحب الإِكثار من التهليل والتكبير والتلبية والتسبيح والتلاوة، بقلب حاضر خاشع كل الخشوع لله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإكثار البكاء، واستقبال القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة (٤) . ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لكل شيء سيداً وإن سيد المجالس قبُالة القبلة) (٥) .

-٥ - يسن البروز للشمس إلا لعذر، كأن يتضرر منها، أو ينقص اجتهاده بالدعاء والأذكار، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه استظل بعرفات، وإنما صح عنه أنه استظل بثوب وهو يرمي الجمرة، روى يحيى بن الحصين عن أم الحصين رضي الله عنها قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال، وأحدهما آخذ بخطاة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " (٦) .

-٦ - الوقوف عند الصخرات الكبار المفروشة في أسفل جبل الرحمة، لما ورد في رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، وجعل بطن ناقته إلى الصخرات (٧) . أما النساء فحاشية الموقف أولى لهن.

-٧ - الوقوف راكباً، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف راكباً (٨) .

-٨ - أن يكون مفطراً، سواء أطاق الصوم أم لا، لأن الفطر أعون له على الدعاء، وقد يكون ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مفطراً (٩) .

-٩ - يسن لإِمام الحج أن يخطب خطبتين في عرفات يعلم فيهما الناس المناسك.

-١٠ - يسن للحاج المسافر جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة، ويسن الإِسرار بهما لا الجهر، وجمع المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. وسبب الجمع هنا هو السفر لا النسك (١٠) ، لذا تسقط هذه السنة عمن أقام في مكة أربعة أيام فأكثر عدا يومي الدخول والخروج.

وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، لم يصلوا الجمعة، لأن من شروطها دار الإِقامة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بعرفات مع أن يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة.


(١) الترمذي ج ٣/ كتاب الحج باب ٥٤/٨٨٥.
(٢) الموطأ ج ١/ كتاب الحج باب ٨١/٢٤٦.
(٣) البيهقي ج ٥/ ص ١١٧، والبائقة: البلية تنزل بالقوم.
(٤) مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
(٥) رواه الطبراني، مجمع الزوائد ج ٨/ ص ٥٩.
(٦) مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٥١/٣١٢.
(٧) انظر مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
(٨) انظر البخاري ج ٢/ كتاب الحج باب ٨٧/١٥٧٨.
(٩) انظر البخاري ج ٢/ كتاب الحج باب ٨٤/١٥٧٨.
(١٠) أما عند السادة الحنفية فالجمع من مناسك الحج المسنونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>