للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١- تأخيره لما بعد الذبح - أضحية، هدي، ... - فيرمي جمرة العقبة، ثم يذبح، ثم يحلق، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى بمنزله ونحر، ثم قال للحلاق: (خُذْ) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس" (١) .

-٢ - أن يفعله الحاج بمنى، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم، ولأنها موضع تحلله، والمعتمر بالمروة، لأنها مكان تحلله.

-٣ - استقبال القبلة أثناءه.

-٤ - الابتداء باليمين لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم.

-٥ - استيعاب الرأس بالحلق للرجل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم ارحم المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: (اللهم ارحم المحلقين) . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: (والمقصرين) " (٢) . ويستثنى من أفضلية الحلق للرجل ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم يسود رأسه من الشعر في يوم النحر، من الشعر في يوم النحر، فالتقصير حينئذ أفضل.

وأما المرأة فلها التقصير لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ليس على النساء الحلق، إنما التقصير) (٣) . ويكره لها الحلق.

-٦ - يسن لمن لا شعر له برأسه إمرار الموسى عليه.

-٧ - أن يأخذ شيئاً من شعر اللحية والشارب بدليل "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" (٤) .

-٨ - أن يكبر عند فراغه من الحلق.

-٩ - دفن الشعر المزال.


(١) مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٥٦/٢٣٢.
(٢) البخاري ج ٢/ كتاب الحج باب ١٢٦/١٦٤٠.
(٣) أبو داود ج ٢/كتاب المناسك باب ٧٩/١٩٨٥.
(٤) الموطأ ج ١/ كتاب الحج باب ٦١/١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>