للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحج تحللان، يحصل الأول بفعل اثنين من أفعال ثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة (١) ، والثاني يحصل بفعل الثالث منها.

ويحل بالتحلل الأول كل محرمات الإحرام، إلا النكاح وعقده، والمباشرة بشهوة، والوطء. ويجل بالتحلل الثاني ما تبقى منها، وهي كل ما يتعلق بالعلاقة بالنساء. والدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا رميتم الحمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما إلا النساء، حتى تطوفوا بالبيت" (٢) ودخل وقت الأفعال الثلاثة بمنتصف ليلة النحر، وينتهي وقت رمي جمرة العقبة بانتهاء أيام التشريق، كباقي الرمي أما وقت الحلق وطواف الإفاضة فلا ينتهي بانتهائها.

ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق، فقد فات الرمي، ولزمه بفواته الدم، ويتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي لأنه قائم مقامه.


(١) هذا إذا كان سعى عقب طواف القدوم، أما إذا لم يكن قد سعى فيقف التحلل عندها على الطواف والسعي.
(٢) البيهقي ج ٥/ص ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>