للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أن يتم النسك الفاسد، ولا يخرج من الإِحرام حتى يتمه، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} .

-٢- عليه الإِعادة فوراً، ولو كان النسك نفلاً، لأن النفل صار فرضاً بالشروع فيه، أي صار إتمامه واجباً كالفرض. ويلزمه في الإِعادة أن يحرم من الميقات المكاني الذي أحرم منه في النسك الأول، أو من مكان أبعد منه، ولكن لا يلزمه أن يحرم في الوقت الذي أحرم فيه للنسك المفسَد نفسه.

-٣- على الواطئ دون الموطوء ذبح بدنه، ودليله "أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: (اقضيا نسككما، واهديا هدياً، ثم ارجعا، حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا) " (٤) .

ويندب أن يفارق الموطوءة، في القضاء، في المكان الذي وطئها فيه، إن قضى وهي معه.


(١) ويفسد حج الواطئ والموطوء.
(٢) البقرة: ١٩٧.
(٣) قال الحنفية: إذا كان الوطء قبل الوقوف بعرفة فسد الحج ولزمته شاة، وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه ولزمه بدنة، ولا فرق بين الرجل والمرأة.
(٤) البيهقي ج ٥/ص ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>