للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تحلل المحصر:

يتحلل المصر من الحج أو العمرة بذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامها، كسُبُع بدنة، أو سبع بقرة، ثم بالحلق، مع اقتران نية التحلل بكل منهما، بدليل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عيه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَه وحلق رأسه" (١) ويشترط تأخير الحلق إلى ما بعد الذبح، لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محِلَّه} (٢) . أما من عجز عن الذبح فيطعم بقيمة الشاة، فإن عجز صام بعدد الأمداد، يوماً عن كل مد، أو عن كسر المد، ويكون محل الإحصار هو محل الذبح، ولا يتعين للصوم محل. ويتوقف التحلل على الذبح أو الإطعام، لا على الصوم لطول مدته.

هذا، ولا قضاء على من أحصر إلا إذا كان نسكه فرضاً مستقراً (٣) كحجة الإسلام، أو كان نذراً أو قضاء، فهذا يبقى بذمته، ولا يسقط عنه الإحصار، وعليه أن يؤديه متى زال الإحصار.

أما إن كان حجه غير مستقر في ذمته فتعتبر الاستطاعة جديدة بعد زوال الإحصار.


(١) البخاري ج ٢ / كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب ٤/١٧١٧.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) أي فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>