للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- سنن الاستنجاء

-١- الإيتار، إذا أراد الزيادة على ثلاث مسحات لأنه لم يكتف بها، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر) (البخاري ج ١ / كتاب الوضوء باب ٢٤ ١٥٩) ولأن الإيتار سنة في كل شيء

-٢- استيعاب المحل بالحجر

-٣- الاستنجاء باليسار، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء) (البخاري ج ١ / كتاب الوضوء باب ١٩ / ١٥٣) ولحديث (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وحديث سلمان رضي الله عنه المتقدمين

فيستحب ألا يستعين بيمينه في شيء من أمر الاستنجاء إلا لعذر

-٤- الاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء لأنه أمكن

-٥- تقديم غسل القبل على الدبر لم يستنجي بالماء، وأما من استجمر بالأحجار فيندب له تقديم الدبر على القبل.

-٦- دلك اليد بالأرض أو التراب ثم غسلها بعده، ويقاس عليه تنظيف اليد بالصابون، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: "وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجهن ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً" (البخاري ج ١ / كتاب الغسل باب ١٦ / ٢٧٠)

-٧- نضح الفرج والإزار، أي رشهما بحفنة من الماء منعاً للوسواس، لحديث أبي داود عن الحكم بن سفيان قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح" (أبو داود ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦٤ / ١٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>