للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إن الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي عنه، إذا أطلقناها أردنا شاة، فإن كان الواجب غيرها، كالبدنة في الجماع، نصصنا عليها، ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ في الأضحية، إلا في جزاء الصيد فيجب المثل، صغير في الصغير، وكبير في الكبير. وكل من لزمته شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها، إلا في جزاء الصيد، وإذا ذبح بدنة أو بقرة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه، وأكل الباقي، جاز، وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته، لو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة، وأراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية، وبعضهم اللحم جاز، ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين، لإمكان الانفراد.

والدماء الواجبة أربعة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>