للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فالترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح، ولا يجزئه العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه. والتقدير بمعنى أن الشرع قدّر ما يعدل إليه في حال العجز، بما لا يزيد ولا ينقص، وهو شاة مجزئة في الأضحية، بأن تكون شاة مسنة أي جاوزت السنة من عمرها، أو جذعه ضأن أسقطت مقدم أسنانها بعد ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان وبدأت بالثالثة، بشرط عدم العيب فيها، فإن لم يجدها أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها، أو لم يكن معه ثمنها، أو كان محتاجاً إليه، أو كان ماله غائباً (١) ، فعندئذ يصوم عشرة أيام لقوله تعالى: { ... فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله، واعلموا أن الله شديد العقاب} (٢) .

ثلاثة في الحج: أي في حال الإِحرام في الحج، فلا يجوز تقديمها عليه إن كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، بخلاف الدم فيجوز تقديمه على الحج بعد الانتهاء من العمرة، لأن الصوم عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على أسبابها ولها هنا سببان: تقديم العمرة، الإِحرام بالحج، أما الدم فهو عبادة مالية، وهذه يجوز تقديمها على أسبابها. لذلك يجب صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فإن أخرها إلى ما بعده كان عاصياً، ويجب عليه قضاؤها فوراً بعد يوم النحر وأيام التشريق، ويندب فيها التتابع أداء كانت أم قضاء، وليس السفر عذراً فيها، لأنه يتعين وقوعها في الحج، ويندب أن تكون قبل عرفة، لأنه يسن للحاج فطر هذا اليوم، ويسن إيقاعها في السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، حيث يحرم بالحج قبل اليوم السادس، ثم يصومها. هذا في فدية التمتع والقران، أما في فدية الفوات أو ترك واجب من الواجبات أو مخالفة النذر، فهو لا يتمكن من صيامها قبل النحر ولا يشترط وقوعها حال الإِحرام وإنما يفصل ما بينها وبين السبعة الأخر.

وسبعة إذا رجعتم: سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ووطنه، ويندب فيها التتابع، ولا يجوز صومها في الطريق ولو صامها أثناءه لم يعتد بها، وسواء رجع إلى أهله أو أراد الإقامة بمكة فعليه صومها، وإذا لم يصم ثلاثة في الحج لعذر أو بدونه، لزمه صوم العشرة، ثلاثة قضاء وسبعة أداء، ويفصل بينها بأربعة أيام هي نظيرة يوم النحر وأيام التشريق، فإن لم يفرق وصام العشرة متوالية حصلت الثلاثة ولم يعتد بالسبعة.

أسبابه:

تسعة وهي التمتع، والقران، وفوات الوقوف بعرفة، وترك الرمي لثلاث حصيات فأكثر، وترك المبيت بمنى كل ليالي التشريق (٣) ، وترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر، وترك الإِحرام من الميقات، ومخالفة النذر؛ كأن نذر المشي أو الركوب أو الإفراد، فخالف، وترك طواف الوداع.


(١) ويقصد عدم وجود ذلك في الحرم، لو قدر عليه ببلده، لأن ذبح الدم يختص بالحرم.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) ويجب في ترك الحصاة أو الليلة مد، وفي الحصاتين أو الليلتين مدان. فإن لم يجد فيصوم يوم عن الليلة ويومين عن الليلتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>