للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تقسم الدماء الواجبة من حيث مكان الذبح إلى نوعين:

-١ - الدماء غير الواجب إرسالها إلى الحرم: وهي الواجبة بسبب الإحصار، ويجب ذبحها في مكان الإحصار وتوزيعها على أهل الحرم. كذلك الطعام يجب توزيعه على أهل مكان الإحصار كما يجوز إرساله إلى الحرم. أما الصيام فيصوم متى شاء وحيث شاء، لأنه لا فائدة لأهل مكان الإحصار من صيامه.

-٢ - الدماء الواجب ذبحها في الحرم: وهي الواجبة بسبب ترك واجب من واجبات الحج، أو فعل محرم، فهذه يجب ذبحها في الحرم وتوزيع لحمها وأجزائها على مساكين الحرم وفقرائه، ولا يجزئه أن يوزعها على أقل من ثلاثة من الفقراء أو المساكين، ولو لغرباء، ولا يجوز له أكل شيء من اللحم، ولا نقله إلى غير الحرم، وإن لم يجد فقيراً أو مسكيناً، وأفضل بقعة من الحرم لذبح هدي المعتمر المروة من خارج المسجد لا من داخله، لأنها مكان تحلله، ولذبح هدي الحاج منى، لأنها موضع تحلله. ولا فرق بين الهدي الواجب وهدي النذر وهدي النفل، فكلها تختص بالحرم، ولا يجزئ أن يدفع إليهم حياً، بل لا بد من ذبحه وتوزيع لحمه. أما الصوم فيجوز له متى شاء وحيث شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>