للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكمها:

-١ - هي سنة مؤكدة في كل سنة، في حق الحج وغيره، وطلبها مقيد بكون الفاعل قادراً عليها، فلا تطلب من الفقير العاجز عنها. وهي سنة مؤكدة على الكفاية، فإن تعدد أصحاب البيت تجزئهم أضحية واحدة. ودليل سنيتها ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين" (١) . وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً (٢) وقوله: (أراد) دليل على أنها سنة لا واجب.

-٢ - واجبة: إذا نذرها، أو عينها، فقال مثلاً: هذه أضحية، أو جعلتها أضحية، إذ تصبح التضحية بها واجبة يوم النحر، فإذا ماتت التي عينها قبل وقت الذبح، سقطت عنه، ولا يكلف بذبح غيرها


(١) البخاري ج ٥/ كتاب الأضاحي باب ٧/٥٢٣٣.
(٢) مسلم ج ٣/ كتاب الأضاحي باب ٧/٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>