للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها:

-١- النوم والنسيان والغفلة عن دخول الوقت ولو كان ناشئاً عن تقصير

-٢- المرض.

-٣- السفر.

قضاء الفوائت ووقته:

يجب قضاء الفوائت على الفور وقبل الحاضرة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري) (١) .

وتسقط الفورية بما يلي:

-١- إذا خشي فوات الحاضرة، أي ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا الحاضرة، قدم الحاضرة كي لا تصبح فائتة.

-٢- إذا نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢) .

-٣- إذا كان هناك متسع من الوقت، وكان مأموماً في صلاة حاضرة وذكر الفائتة، أتم الحاضرة خلف الإمام ثم يقضي الفائتة ثم يعيد الحاضرة.

-٤- إذا كان منفرداً وذكر الفائتة أثناء أداء الحاضرة، قيل يتمها ثم يقضي الفائتة ثم يعيد الحاضرة، وقيل يقطع الحاضرة ويصلي الفائتة ثم الحاضرة.

ويشترط في القضاء الترتيب بين الفوائت، فإن كثرت عليه قضاها متتابعة، ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في جسده حتى يخشى فوات الحاضرة فيصلي ⦗١٤٢⦘ الحاضرة ثم يعود إلى القضاء. وعن الإمام أحمد: إذا كثرت الفوائت ولم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة، فله فعل الحاضرة أولاً في أول وقتها لعدم الفائدة من التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب.

ومن نسي صلاة لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة منها المكتوبة.

وتجوز صلاة الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم.

أوقات الصلاة النافلة:

وقت النافلة الراتبة:

إن كانت الراتبة قبلية فوقتها من دخول وقت الفريضة حتى صلاة الفريضة، وإن كانت بعدية فوقتها بعد انتهاء صلاة الفريضة إلى خروج الوقت.

وقت صلاة الجنازة والطواف وإعادة الجماعة: تصح في جميع الأوقات بما فيها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لأنهما وقتان طويلان، باستثناء أوقات ثلاث:

عند شروق الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء إلى أن تزول، وعند الغروب إلى أن تغرب كاملة، ففي هذه الأوقات روايتان، إحداهما تجوز صلاة النوافل المذكورة فيها لعموم الأدلة المجوزة، والثانية: لا تجوز، لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب) (٣) ، ولأنها أوقات خفيفة لا يخشى على الميت فيها، ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها. ⦗١٤٣⦘

أما الأدلة على جواز هذه الصلوات الثلاث (الجنازة، الطواف، إعادة الجماعة) بعد صلاة الصبح والعصر فهي على الترتيب:

بالنسبة للجنازة: لأنهما وقتان طويلان فالانتظار فيها يضر بالميت.

وأما ركعتا الطواف، فلما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) (٤) .

وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: (شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: عليَّ بهما، فجيء بهما تُرْعَد فَرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) (٥) ، ومتى أعاد المغرب شفعهما برابعة لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوقت، فينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم ويأتي بأربعة.

وقت النافلة ذات السبب: تحية المسجد، الكسوف، سجدة التلاوة، قضاء السنن وقتها حين حصول سببها، أما فعلها في أوقات النهي فهناك روايتان، إحداهما: المنع فلا تنعقد في أوقات النهي وهو المعتمد، والثانية: الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين وقال فيما روته عنه أم سلمة رضي الله عنها: (إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) (٦) ، ولتقريره صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي بعد صلاة الفجر نافلة ⦗١٤٤⦘ الفجر، عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال، مهلاً يا قيس! أصلاتان معاً؟ قلت يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذن) (٧) ، ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: عن صلاهما بعد صلاة الفجر أجزأه، وقال: أما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى، لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يصلِّ ركعتي الفجر فليصلِّهما بعدما تطلع الشمس) (٨) . وقت النافلة التي لا سبب لها (أي النوافل المطلقة) : تصح في كل الأوقات إلا في خمسة أوقات فلا تصح صلاتها فيها، وهي في الأرجح أربعة أوقات تتعلق بالزمن وهي:

-١- من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة ببعد افجر إلا سجدتين) (٩) أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

-٢- من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، أي بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب) (١٠) .

-٣- وعند الاستواء حتى تزول، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المتقدم.

-٤- وعند الغروب حتى تغرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. ⦗١٤٥⦘

والوقت الخامس يتعلق بالفعل وهو بعد صلاة العصر، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة بعد الصبح تى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) (١١) .

فهذه الأوقات لا تجوز النافلة المطلقة فيها سواء كان المصلي في مكة أو في غيرها وسواء كان يوم الجمعة أو غيره. ⦗١٤٦⦘


(١) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٥٥/٣١٦.
(٢) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطلاق باب ٢٠٤٥.
(٣) مسلم: ج-١/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٥١/٢٩٣. وتضيف: أي تميل.
(٤) النسائي: ج-١ /صلى الله عليه وسلم ٢٨٤.
(٥) الترمذي: ج-١ / الصلاة باب ١٦٣/٢١٩.
(٦) مسلم: ج-١/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٥٤/٢٩٧.
(٧) الترمذي: ج-١ / الصلاة باب ٣١٣/٤٢٢.
(٨) الترمذي: ج-١ / الصلاة باب ٣١٤/٤٢٣.
(٩) الترمذي: ج-١ / الصلاة باب ٣١٠/٤٢٩.
(١٠) البخاري: مواقيت الصلاة باب ٢٩/٥٥٨.
(١١) البخاري: ج-١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٣٠/٥٦١.

<<  <   >  >>