للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثياب التي يُستحب الصلاة فيها:

يستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود) (١) ، فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، والقميص أولى من الرداء، فإن كان واسع الجيب (شقة الصدر) ترى منه عورته لم يجزئه، لما روى سلم ابن الأكوع رضي الله عنه قال: (قلت يا رسول الله، إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازْرُرْه ولو بشوكة) (٢) ، وإن صلى في رداء وكان واسعاً التحف به، فإن كان ضيقاً خالف بين منكبيه كالقصار، لما روى عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه) (٣) ، ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (إن كان الثوب واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به) (٤) .

ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، لما روى عن عمر رضي الله عنه قال: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار) (٥) ، وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأها، لما روي في الحديث المتقدم عن أم سلمة رضي الله عنها: (أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) . ⦗١٦٨⦘ فإن لم يجد المكلف ما يستر إلا بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن عدم الستر صلى عرياناً جالساً يوميء بالسجود. وعن الإمام أحمد: أنه يصلي قائماً ويركع ويسجد، لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط، ويصلي العراة جماعة صفاً واحداً وإمامهم وسطهم ليكون أستر له، وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يُعد لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة، وإن وجد من يعيره ثوباً يستر عورته في الصلاة لزمه قبوله لما فيه من المنة.


(١) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٨٢/٦٣٥.
(٢) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٨١/٦٣٢.
(٣) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٥٢/٢٧٨.
(٤) البخاري: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٥/٣٥٤.
(٥) البيهقي: ج-٢ /ص ٢٣٥.

<<  <   >  >>