للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يكره لبسه للرجل:

-١ً- يكره لبس المعصفر (١) والمزعفر (٢) والأحمر، لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: (مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم) (٣) ، وما روي عن أنس رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل) (٤) ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر) (٥) . أما بالنسبة للنساء فلا بأس به.

-٢ً- لبس ما عليه صور الحيوان، وقال أبو الخطاب: يحرم لبسه، لأن أبا طلحة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) (٦) وقال ابن عقيل: بل يكره وليس يحرم لأن في سياق الحديث: (إلا رقماً في ثوب) (٧) . رقم بعضه وليس كله.

-٣ً- يكره اشتمال الصماء، لما روي عن جابر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل ⦗١٧٠⦘ الصَّمَّاء ... ) (٨) ومعنى الصماء: أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفاً. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فهذا لبس المحرم فلا بأس به.

-٤ً- يكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالاً، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) (٩) .

-٥ً- تكره تغطية الفم في الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل (١٠) في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) (١١) .

-٦ً- يكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، ويكره لف الكم، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكفَّ ثوباً ولا شعراً) (١٢) .


(١) البردقاني.
(٢) الأصفر.
(٣) أبو داود: ج-٤/ كتاب اللباس باب ٢٠/٤٠٦٩.
(٤) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٣/٧٧.
(٥) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٤/٣١.
(٦) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٦/٨٤.
(٧) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٦/٨٥.
(٨) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٠/٧٠.
(٩) مسلم: ج-٣/ كتاب اللباس والزينة باب ٢٨/٤٠٨٥.
(١٠) السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
(١١) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٨٦/٦٤٣.
(١٢) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٤٤/٢٢٨.

<<  <   >  >>