مبطلات الصلاة
-١- طروء نجاسة غير معفو عنها ولم تزل في الحال.
-٢- استدبار القبلة.
-٣- تعمد كشف العورة بخلاف ما لو كشفت بفعل الريح وسترها في الحال
-٤- طروء ناقض من نواقض الوضوء: فمن أحدث عمداً بطلت صلاته، وكذا إذا سبقه الحدث، أو طرء عليه ما يفسد طهارته كظهور قدم الماسح من الخف أو انقضاء مدة المسح بطلت صلاته.
-٥- العمل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة، كفتح باب، ومشي، ولف عمامة، عمداً أو سهواً أو جهلاً لغير ضرورة. فإن كان لضرورة كهرب من عدو وخوف أو سيل أو سبع فلا تبطل به.
أما الحركات التي لا تبطل بها الصلاة فهي:
-١ً- عدّ الآي والتسبيح.
-٢ً- قتل الحية والعقرب والقملة، ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة.
-٣ً- إن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن احدكم إذا قال ها ضحك ⦗٢٠٥⦘ الشيطان) (١) ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب) (٢) .
-٤ً- إن بده البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامه في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره. تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض) (٣) .
-٥ً- إن سلم على المصلي أحد ردَّ عليه بالإشارة، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد عليّ. فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي) (٤) . وفي رواية أبو داود: (فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا) (٥) ، وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: (مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إشارة) (٦) .
-٦- الاستناد قوياً لغير عذر.
-٧- رجوعه عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد القيام والشروع في القراءة لأنه تلبس بركن مقصود.
-٨- زيادة ركن فعلي عمداً كقيام وركوع وسجود. ⦗٢٠٦⦘
-٩- تقديم بعض الأركان على بعض عمداً.
-١٠- السلام قبل إتمام الصلاة عمداً.
-١١- اللحن في قراءة الفاتحة نما بغير المعنى عمداً مثلاً (أنعمتُ بدلاً من أنعمتَ) .
-١٢- فسخ النية أثناء الصلاة، لأن النية شرط في جميعها وقد قطعها فتبطل صلاته.
-١٣- التردد في فسخ النية لأن التردد يبطل استدامة النية.
-١٤- إدامة الشك في النية لأن أثناء أداء ركن من أركان الصلاة.
-١٥- الشك في أداء تكبيرة الإحرام، فمن شك هل كبر للإحرام أم لا بطلت صلاته.
-١٦- الدعاء بملاذّ الدنيا.
-١٧- الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
-١٨- القهقهة.
-١٩- الكلام ولو سهواً أو عمداً أو جهلاً، إلا إذا كان نائماً وهو قائم أو وهو جالس.
-٢٠- تقدم المأموم على إمامه في صلاة الجماعة (الاعتبار للعقب) .
-٢١- تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه إلا إذا صلى محدثاً ناسياً حدثه ونحوه.
-٢٢- تبطل صلاة المأموم بسلامه قبل إمامه عمداً أو سهواً. ولم يعده بعده. ⦗٢٠٧⦘
-٢٣- الأكل والشرب سوى اليسير عرفاً لساه وجاهل (أما ما علق بين الأسنان وابتلعه بلا مضغ فلا يبطل) .
-٢٤- التنحخ بلا حاجة. والانتحاب بلا خشية، أو النفح، فبان منه حرفان. أما إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثائب فلا تبطل وإن بان منه حرفان.
-٢٥- مرور كلب أسود بهيم لا لون فيه سوى السواد بين يدي المصلي في ثلاثة أذرع فما دونها