للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يستحب للمتهجد:

-١ً- أن يذكر الله تعالى إذا استيقظ من نومه، كأن يقول: لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله ...

-٢ً- أن ينوي عند نومه قيام الليل ليحوز ما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل) (١) .

-٣ً- أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذ قام أحدكم من الليل فليصلِّ ركعتين خفيفتين) (٢) .

-٤ً- يستحب أن تكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل) (٣) ، وعنها أيضاً قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يَفْرُغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين. ثم اضطجع على شقه الأيمن. حتى يأتيه المؤذن للإقامة) (٤) . أما القراءة فيخير بين الجهر والإسرار. ⦗٢١٩⦘

-٥ً- يستحب أن يختم القرآن في كل سبع، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر قال: إني أقوى من ذلك ... قال: أقرأه في سبع) (٥) .

-٦ً- يستحب أن يصلي مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى ... ) (٦) .

أما صلاة النهار فله أن يتطوع بأربع لكن الأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو.

-٧ً- أن يكثر من الركوع والسجود لأنه أفضل من إطالة القيام.

والتطوع في البيت أفضل لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) (٧) .

ويجوز التطوع إما منفرداً أو في جماعة، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر تطوعه منفرداً، وأنه أمَّ ابن عباس رضي الله عنهما في التطوع مرة وحذيفة رضي الله عنه مرة فدل على جواز الجميع.

ويجوز أن يتطوع جالساً، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة) (٨) ، ويستحب أن يكون في حال القيام متربعاً ليخالف حالة الجلوس، ويثني رجليه حال السجود لأن حال الركوع كحال القيام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كَبِرَ قرأ ⦗٢٢٠⦘ جالساً. حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأهن، ثم ركع) (٩) . وإن شاء ركع من قعود.


(١) النسائي: ج-٣ /ص ٢٥٨.
(٢) أبو داود: ج-٢ / كتاب الصلاة باب ٣١٣/١٣٢٣.
(٣) مسلم: ج-١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٣٠/٢١٨.
(٤) مسلم: ج-١ / كتاب صلاة المسافرين باب ١٧/١٢٢.
(٥) أبو داود: ج-٢ / كتاب الصلاة باب ٣٢٥/١٣٩٠.
(٦) مسلم: ج-١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٢٠/١٤٧.
(٧) البخاري: ج-١/ كتاب الجماعة والإمامة باب ٥٢/٦٩٨.
(٨) مسلم: ج-١ / كتاب صلاة المسافرين باب ١٦/١٢٠.
(٩) مسلم: ج-١ / كتاب صلاة المسافرين باب ١٦/١١١.

<<  <   >  >>