للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة لغير الكسوف:

لا يُصلى لغير الكسوف من الآيات لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه، إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: يصلي للزلزلة الدائمة ركعتين كركعتي الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده، والزلزلة أشد تخويفاً. وأما الرجفة فلا يصلي لوقوعها لأنها لا تبقى مدة تتسع للصلاة.

-٥ً- صلاة الاستسقاء:

تعريف:

الاستسقاء لغة: طلب السقيا من الله أو من الناس.

شرعاً: الدعاء بطلب العباد السقيا من الله تعالى عند حاجتهم إلى الماء كإجداب أرضٍ أو قحطِ مطرٍ أو غور ماء عيون أو أنهار أو وجود الماء مع عدم كفايته.

وقتها: هو وقت صلاة العيد.

ما يسن قبلها:

-١ً- يسن للإمام أن يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله والخروج عن المظالم والتوبة عن المعاصي وتحليل بعضهم بعضاً والصوم والصدقة وترك التشاحن لن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) (١) . ⦗٢٣٢⦘

-٢ً- أن يعد الإمامُ يوماً يخرجون فيه (ولا يشترط أن يكون اليوم الرابع للصيام) ، ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعين خشعاً متضرعين متذللين، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متبذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلّى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد) (٢) .

-٣ً- يسن لحاضرها التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة لئلا يؤذي الناس بها. ولا يسن لبس ثياب الزينة ولا التطيب لأن هذا ينافي الاستكانة والخضوع.

-٤ً- يسن أن يستصحب الإمام بالخروج أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان لأنه أسرع للإجابة.

-٥ً- أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستسقى معاوية والضحاك رضي الله عنهما بيزيد بن أسود الجرشي، وروي أن معاوية رضي الله عنه أمر يزيد بن الأسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية رضي الله عنه: "اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا. اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في القرب كأنها ترس، وهب لها ريح، فسقوا حتى كاد الناس لا يبلغوا منازلهم".

- ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها، وكذلك لا يستحب إخراج الكفار ولكنه مباح، فإن خرجوا لم يمنعوا لأنهم يطلبون رزقهم، لكن يفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. ⦗٢٣٣⦘


(١) الأعراف: ٦٩.
(٢) الترمذي: ج-٢/ الصلاة باب ٣٥٩/٥٥٨.

<<  <   >  >>