للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إدراك صلاة الجمعة:

من أدرك مع الإِمام الركوع في الثانية فإنه يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإِمام فقد أدرك الصلاة) (١) .

أما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر وفي وقته، وإلا أتمها نفلاً ووجبت عليه صلاة الظهر.

وقال أبو إسحاق بن شاقلا، ينوي الجمعة عند الدخول فيها لئلا يخالف بنيته نية الإِمام ثم يبني عليها ظهراً، لأنهما فرض في وقت واحد ردت إحداهما من أربع إلى ركعتي فجاز أن يبني عليها الأربع التامة مع المقصورة.

- من أحرم مع الإِمام ثم زوحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدميه لزمه ذلك، لما روي عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه) (٢) فإن لم يمكنه ذلك انتظروا زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإِمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر والعذر هاهنا قائم.


(١) مسلم: ج-٢/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣٠/١٦١.
(٢) مسند الإِمام أحمد: ج-١ /ص ٣٢.

<<  <   >  >>