للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يمنع القصر:

-١- نية الإقامة في بلد المقصد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، ولو في مكان غير صالح للإِقامة، ولو لحاجة علم أنها لا تنقضي إلا في مدة أكثر من إحدى وعشرين صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بهم إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح رابعة (الرابع من ذي الحجة) فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإِمام أحمد رضي الله عنه.

ومن قصد رِستافاً (١) يتنقل فيه لا ينوي الإِقامة في موضع واحد فله القصر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقصر حتى ⦗٢٩٦⦘ قدمنا مكة فأقام بها عشرة أيام يقصر حتى رجع وذلك في حجة الوداع) (٢) وهذا يعني أنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وبعده من العشرة.

ومن كان في مكة مقيماً فخرج إلى عرفة عازماً على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم فيها فله القصر من حين خروجه.

-٢- مرورو المسافر على بلد فيها زوجة له أو ماشية، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما.

-٣- مرورو المسافر بوطنه ولو لم يرد الإِقامة فيه.

-٤- رجوع المسافر من الطريق إلى بلده، لحاجة بدت، أو لعدوله عن السفر، إن لم يقطع مسافة القصر بعد، ولا يعيد الصلاة التي صلاها قصراً. أما إن كان قطع مسافة القصر فيقصر في عودته إلى أن يعود إلى بلده.

-٥- عودة المسافر إلى المكان الذي يباح له القصر عنده حين ابتدأ سفره سواء كان ذلك المكان وطناً له أو لا. ⦗٢٩٧⦘


(١) الرستاق: القرى.
(٢) الدرامي: ج-١/ص ٣٥٥.

<<  <   >  >>