للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عيادة المريض:

حكمها:

-١ً- سنة لمسلم غير فاسق ولو كان من رمد أو وجع ضرس أو دمل، لما روى البراء رضي الله عنه قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس ... ) (١) ، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني) (٢) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس) (٣) .

-٢ً- مكروه: تكره عيادة المريض الذي يجهر بالمعصية والمبتدع.

-٣ً- محرم: تحرم عيادة الذمي، إلا إن كان جاراً للمسلم فتسن عيادته ولو كان كافراً على أحد القولين ⦗٣٠٧⦘


(١) البخاري: ج-١/ كتاب الجنائز باب ٢/١١٨٢.
(٢) أبو داود: ج-٣/ كتاب الجنائز باب ٩/٣١٠٢.
(٣) البخاري: ج-١/ كتاب الجنائز باب ٢/١١٨٣.

<<  <   >  >>