للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولى الناس بالصلاة على الميت:

-١ً- الوصي بالعدل، لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنهأوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها أبي هريرة رضي الله عنه، ولأنها حق للميت فيقدم وصيّه بها.

-٢ً- إن لم يوصِ فالأمير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متقدم: (لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه) .

-٣ً- ثم الأب وإن علا.

-٤ً- ثم الإبن وإن نزل.

-٥ً- ثم الأقرب من العصبة.

-٦ً- ثم الرجال من ذوي أرحامه.

-٧ً- ثم الأجانب.

فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإِمامة في المكتوبات، والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحُّوا أُقرع بينهم. ⦗٣٣٠⦘

حمل الجنازة والدفن:

حمل الجنازة:

حكمه: فرض كفاية، لأن في تركها هتكاً لحرمتها، وأذى للناس بها، ويسقط التكفين والحمل والدفن للكافر. ويكره أخذ الأجرة على الغسل والتكفين والدفن لأنه يذهب الأجر.

ويسن أن يحمل الجنازة أربعة رجال بحيث يحمل كل واحد منهم من كل قائمة من القوائم الأربع مرة، بأن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن من عند رأس الميت ثم من عند رجليه ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كتفه اليسرى من عند رأس الميت ثم من عند رجليه وهو ما يسمى بالتربيع. ولا يكره الحمل بين قائمتي السرير، ولا يكره حمل الطفل على يديه من غير نعش، كما لا يكره حمل الجنازة على دابة إذا كان لحاجة كبعد المقبرة ونحو ذلك.

ويسن الإسراع في المشي بها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أسرعوا بالجنازة. فإن تك صالحة فخير تقدِّمونها عليه. وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) (١) .


(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الجنائز باب ١٦/٥٠.

<<  <   >  >>