للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولى الأمكنة بالدفن وحكم الدفن فيها:

-١ً- الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع، ولأنه أقلُّ ضرراً على الأحياء من الورثة، وأشبهُ بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء للميت والترحم عليه.

-٢ً- المقبرة، ويستحب الدفن في المقبرة التي دفن فيها الصالحون ليتنفع بمجاورتهم، كما يستحب جمع الأقارب في الدفن لتسهيل زيارتهم والترحم عليهم، روى المطلب (أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مطعون صخرة وقال: أتعلّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي) (١) . ⦗٣٣٤⦘

-٣ً- يجوز الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما دُفنوا في البيت، وإنما دفن صلى الله عليه وسلم في البيت كراهة أن يُتخذ قبره مسجداً، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أُبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً) (٢) . وإن تنازع وارثان في مكان الدفن بين مقبرة وبيت دفن في المقبرة.

-٤ً- ويدفن الشهيد في مصارعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكان بعضهم قد حمل إلى المدينة.

-٥ً- يحرم الدفن في المساجد وفي ملك الغير ما لم يأذن رب الملك في دفنه.

-٦ً- لا يجوز دفن الذمية الحامل من مسلم في مقابر المسلمين لكفرها، ولا في مقابر الكفار لأن ولدها مسلم، بل تدفن مفردة ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. فإن لم يمكن دفنها وحدها دفنت في مقابر المسلمين.


(١) أبو داود: ج-٣/ الجنائز باب ٦٣/٣٢٠٦.
(٢) البخاري: ج-١/ كتاب الجنائز باب ٩٤/١٣٢٤.

<<  <   >  >>