للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم نبش القبر:

-١ً- يحرم نبش القبر إن كان يظن بقاء شيء من عظام الميت فيه.

-٢ً- يجوز نبش القبر ودفن آخر فيه إن تيقن بلاء العظام، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. بتلك الأرض. أما إن وجد عظاماً بعد نبش القبر دفنها وحُفر للميت مكان آخر.

-٣ً- يجب نبش القبر إن دفن الميت فيه بغير غسل، أو دفن إلى غير القبلة، لتغسيله وتوجيهه إلا إن خيف عليه الفساد فلا ينبش. أما إن دفن قبلا الصلاة عليه ففيه وجهان: إما أن يخرج ويصلى عليه وهو الأرجح، أو يترك في القبر ويصلى عليه.

-٤ً- يجوز نبش القبر ونقل الميت من مكانه إن كان هناك شيء يؤذيه.

ً- يجوز نبش القبر لأخذ مال ذي قيمة وقع فيه أثناء الدفن (١) .

-٦ً- يجب نبش القبر لإخراج الميت منه إن دفن في أرض مخصوبة ولم يرض مالكها ببقائه، أو إن كفن بمغصوب وتعذر غرمه من تركته. ⦗٣٣٦⦘


(١) المال اليسير الذي لا ينبش القبر لأجله هو مالا تقطع اليد به، أي ثلاثة دراهم فضة فأقل والدرهم يساوي (٣. ٥) غرام.

<<  <   >  >>