للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقت الدفن وحكمه:

-١ً- تسن المبادرة إلى دفن الميت عقب الصلاة عليه، ولا ينتظر حضور أحد إلا الوالي فإنه ينتظر ما لم يخش علي التغيير، وإذا مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، فإن استووا بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم.

-٢ً- يحرم الدفن في ثلاث ساعات: حين طلوع الشمس وحين الاستواء وحين الغروب بدليل حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) (١) .

-٣ً- ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلاً ونهاراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دُفن ليلاً ودَفن ذا البجادين ليلاً، لكن الدفن في النهار أولى، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوماً. فَذَكر رجلاً من أصحابه قبض فكُفِّن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) (٢) . ⦗٣٣٩⦘


(١) مسلم: ج-١/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٥١/٢٩٣.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الجنائز باب ١٥/٢٩٣. وكفن غير طائل: أي حقير، غير كامل الستر.

<<  <   >  >>