للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقدار زكاة الزروع والثمار:

ما سقي بماء السماء والعيون والأنهار (أي بدون كلفة) فزكاته العشر وذلك لخفة مؤنته.

-٢- ما سقي بدولاب، يديره حيوان أو آدمي، أو بنضح، أو بماء اشتراه فزكاته نصف العشر لارتفاع مؤنته، لحديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً (١) ، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) (٢) .

-٣- فيما سقي نصفه بغير كلفة ونصفه بكلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، لأن النصف الأول فيه العشر والنصف الثاني فيه نصف العشر فالزكاة هي مجموعهما.

وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر السقي فالقول قول رب المال من غير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم.


(١) ما سقي بماء السيل، وسمي عثرياً لأنهم كانوا يضعون في مجرى الماء عاثوراً فيصطدم به الماء فيتراد نحو مجرى الأرض المراد سقيها.
(٢) البخاري: ج-٢/ كتاب الزكاة باب ٥٤/١٤١٢.

<<  <   >  >>