للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حالة اجتماع زكاة تجارة وزكاة عين:

وذلك إذا كان عرض التجارة مما تجب الزكاة في عينه، كالنعم السائمة والزروع وفي ذلك تفصيل:

-١- إذا ملك التجارة سائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإِبل لا تبلغ قيمتها مائتي ⦗٣٧٢⦘ درهم، أو أربع إِبل بلغت قيمتها مائتي درهم، وجبت زكاة ما كمل نصابه.

-٢- إذا وجد نصاباً كخمس إبل قيمتها مائتا درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لأنها أحظ للفقراء وسواء تم حولهما جميعاً أو تقدم أحدهما.

-٣- إذا اجتمعت زكاة تجارة مع زكاة زروع أو ثمار كتجارة أرض مع زروعهما أو تجارة أشجار نخيل مع ثمارها ففيها قولان، الأول: تُقدم زكاة التجارة، والثاني: يزكي الاثنين: زكاة الأرض والزروع أو زكاة عروض النخيل والثمر.

زكاة مال المضاربة:

إذا حال الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح، لأن حول الربح حول الأصل، وله إخراجها من مال ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه وهو المعتمد، ويحتمل أن تحتسب من الربح لأنها مؤنة المال.

وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه بإخراج الزكاة وأخرجا معاً الزكاة ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم بإخراجه أو لم يعلم.

<<  <   >  >>