للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يستحب لصدقة التطوع:

-١ً- أن يكون سراً: بدليل قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير) (١) . ⦗٣٨٧⦘

-٢ً- أن تكون على ذي رحم، بدليل قوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة) (٢) ، وحديث سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) (٣) ، وعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من صدقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) (٤) .

-٣ً- أن يختص بها من اشتدت حاجته، بدليل قوله تعالى: (أو مسكيناً ذا متربة) (٥) .

-٤ً- وأفضل الصدقات ما كان في سبيل الله، لأن ثوابها يضاعف إلى سبعمائة ضعف، لقوله تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبيتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} (٦) .


(١) البقرة: ٢٧١.
(٢) البلد: ١٤ - ١٥.
(٣) الترمذي: ج-٣/ الزكاة باب ٢٦/ ٦٥٨.
(٤) البخاري: ج-٢/ كتاب الزكاة باب ٤٧/١٣٩٧.
(٥) البلد: ١٦.
(٦) البقرة: ٢٦١.

<<  <   >  >>