للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-٣ً- الصيام المكروه

-١- يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَصُم أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) (١) . ⦗٤٠٩⦘

-٢- يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لحديث عبد الله بن بُسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم) (٢) فإن لم يفرد ذلك وصام الجمعة والسبت معاً فلا يكره.

-٣- يكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها.

-٤- يكره صوم الدهر، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه: ( ... فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر ... ) (٣) .

-٥- يكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان، إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره.

-٦- يكره صوم يوم الشك تطوعاً، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، إذا كان صحواً. ويحتمل أنه محّرم لقول عمار رضي الله عنه: (من صام اليوم الذي يَشُك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) (٤) والمعصية حرام.

-٧- يكره استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فيصومه) (٥) . وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث.


(١) مسلم: ج-٢ /الصيام باب ٢٤/١٤٧.
(٢) الترمذي: ج-٣ /الصوم باب ٤٣/٧٤٤.
(٣) مسلم: ج-٢ /كتاب الصيام باب ٣٦/١٩٦.
(٤) الترمذي: ج-٣ /كتاب الصوم باب ٣/٦٨٦.
(٥) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الصيام باب ٥/١٦٥.

<<  <   >  >>