للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يترتب على من أبطل اعتكافه المنذور:

-١- يجب على من أبطل اعتكافه المنذور بأحد المبطلات المتقدمة استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن، وليس عليه كفارة.

-٢- يجب استئناف النذر المتتابع المقيد بزمن معين وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ⦗٤١٤⦘

حالات الخروج من المسجد في الاعتكاف الواجب:

آ- الخروج الجائز:

-١- لقضاء الحاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) .

-٢- الخروج إلى ما يحتاج إليه من مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به.

-٣- الخروج لحضور الجمعة إن كان في غير موضع إقامتها إن لم تكن واجبة عليه واشترط الخروج، فإن لم يشترطه وخرج إليها بطل اعتكافه لأن له منه بداً.

-٤- يجوز له الخروج إن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه، أو لصلاة الجنازة تعينت عليه أو حملها، أو دفنها، ويجوز له في طريقه أن يسأل عن المريض أو غيره دون أن يقف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة) (١) .

-٥- خروج المرأة لأجل الاعتداد.

-٦- الخروج لطروء مرض يتعذر معه الاعتكاف.

-٧- الخروج بسبب وقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله.

-٨- الخروج لعموم النفير والاحتياج إليه.

ولا يبطل الاعتكاف في حالة الخروج الجائز ما لم يطل الزمان المعتاد لقضاء تلك الحاجة التي خرج لها وأمكنه الرجوع ولم يرجع.

ب- الخروج غير الجائز:

لا يجوز الخروج من المسجد في الاعتكاف لعيادة مريض أو حضور جنازة لم تتعين عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (السنة على المعتكف أن لا يعود ⦗٤١٥⦘ مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بدَّ منه) (١) ، إلا أن شرط في نذره ذلك.

جـ- الخروج الواجب:

يجب الخروج من المسجد لأجل الحيض والنفاس، أما المرأة المستحاضة فلا يجب عليها الخروج بل لها الاعتكاف مع الاحتراز بما يمنع تلويث المسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطِّسْت تحتها وهي تصلي) (٢) .

فإذا زال سبب الخروج فهو أمام حالات ثلاث:

الأولى: إن كان نذر أياماً معدودة على الإطلاق عاد للاعتكاف وأتمها.

الثانية: إن كان نذر أياماً متتابعة غير معينة فهو مخير إما باستئنافها فقط أو بإتمامها وقضاء ما فات بالعذر مع كفارة يمين.

الثالثة: إن كان نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته.


(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب الصوم باب ٨٠/٢٤٧٣.
(٢) البخاري: ج-٢/ الاعتكاف باب ١٠/١٩٣٢.

<<  <   >  >>