ماهية الاستطاعة:
-١ً- للآفاقي: القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله بشراء أو كراء وما يحتاج إليه من آلتها، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة) (١) ، والزاد يشمل ما يلي:
-١- المأكل. ٢- المشرب. ٣- الكسوة لذهابه أو رجوعه.
-٤- القدرة على الماء وعلف البهائم في محطات الطريق، ولا يكلف بحمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة. ٥- القدرة على أوعية الزاد والماء.
ويشترط في الزاد والراحلة أن يكونا فاضلين عما يحتاج إليه لقضاء دين حالّ أو مؤجل، وعن نفقة عيال، وما يحتاج إليه من مسكن وخادم حتى يعود، ولا يجب عليه بيع دار سكنه، أو دار يحتاج إلى أجرتها لنفقته أو نفقة عياله، أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك، أو آلات صناعية، أو كتب علم محتاج إليها، لأن كل ذلك أشبه بالنفقة. أما من كان من ذلك زائداً عن حاجته كمن له من كتاب نسختان، أو له دار فاضلة، أو مسكن واسع يكفيه بعضه، فعليه صرف ذلك في الحج. أما من كان معه مال وأراد النكاح به لخوف العنت قدَّم النكاح على الحج، وإن لم يخف اعنت وجب عليه تقديم الحج على النكاح. ومن بذل له ولده أو غيره مالاً ليحج به لم يلزمه قبوله، أو بذل له أن يحج عنه لم يلزمه قبوله أيضاً، لما فيه من المنة والمشقة على نفسه. ⦗٤٢٥⦘
-٢ً- الاستطاعة للمكي أو لمن بينه وبين مكة دون مسافة القصر: هي القدرة على الحج ماشياً من غير مشقة شديدة، مع القدرة على الزاد.
سادساً: أمن الطريق: أي أن لا يكون في الطريق مانع من خوف على نفسه أو ماله أو عرضه، سواء كان الطريق براً أم بحراً، فينبغي أن تغلب السلامة فيه، وإلا لم يجب عليه الحج. وإن كان الطريق آمناً لكن هناك خفارة (قطاع طرق، تطلب منه مالاً كي تسمح له بالمرور) فيجب عليه الحج إن كان المبالغ معقولاً، كما قال ابن حامد، وقال القاضي: لا يلزمه الحج، لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه.
وهو شرط للزوم الأداء دون الوجوب إذا توفرت شروط الوجوب.
سابعاً: أن يكون المكلف مبصراً، فإن كان أعمى فإنه لا يجب عليه أداء الحج، إلا إذا وجد قائداً يقوده، وإلا لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بغيره. وهو شرط للزوم الأداء أيضاً.
يضاف إلى هذه الشروط شروط أخرى تتعلق بالمرأة.
أ- وجود المحرم:. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم) (١) .
شروط المحرم:
-١ً- أن يكون زوجها، أو من تحرم عليه مؤبداً، إما بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو من تحرم عليه بسبب مباح كابن زوجها أو أبيه.
-٢ً- أن يكون ذكراً.
-٣ً- أن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً.
أما عبدها فليس بمحرم لها، لأنها تحل له إذا أعتق، وليس بمأمون عليها، وكذا من حرمت عليه بسبب محرّم كالزنا أو وطء لشبهة فليس بمحرم.
-٤ً- أن تكون المرأة قادرة على النفقة عليه. ⦗٤٢٦⦘
موت المحرم: إن مات المحرم في الطريق أتمت حجها إن كانت تباعدت، وإن كانت قريبة رجعت.
ولا يحق للزوج منع زوجته من حج الفرض، لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان، لكن يستحب لها استئذانه. أم حج النفل فله منعها منه، لأن حقه ثابت في استمتاعه بها فلا تملك إبطاله بما لا يلزمها، فإن أحرمت بحج التطوع من غير إذنه فله أن يحللها كالعبد وسيده.
ب- أن لا تكون معتدة عدة وفاة، لأن عدة الوفاة واجبة في المنزل فتفوت بخروجها، لذا تُقدّم على الحج الذي لا يفوت. فإن مات زوجها في الطريق، وكانت قد تباعدت، فلها أن تتم حجها لأنه لا بد من سفرها فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، أما إن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في بيتها.
فإن حجت المرأة بلا محرم حرم سفرها وأجزأها حجها.
(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ٧٤/٤٢٠.