للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شروط المستناب:

-١- أن لا يكون عليه حجة فرض (حجة الإسلام أو نذر أو قضاء) ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمَة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) (١) .

-٢- أن يكون حراً ولو امرأة بشرط أن يكون معها محرم.

-٣- أن يخرج المستناب من بلد المستنيب أو من الموضع الذي أوسر فيه المنيب.

- وإن مات الحاج في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى عليه، لأنه أسقط عنه ما ساره، وإن مات بعد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي، لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كزكاة، وسواء كان إحرامه لنفسه أو عن غيره.

فإن لم يخلف الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده حج عنه من حيث تبلغ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢) .

وهذا ما ذهب إليه الإِمام أحمد.

نفقة المستناب:

تؤخذ نفقة المستناب من تركة الميت من رأس ماله، لأن الحج واجب فكان من رأس ماله كالدين، فإن اجتمع على الميت مع الحج دين آدمي، وضاق ماله عنهما فإنهما يتحاصا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أتى رجل ⦗٤٢٩⦘ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنتَ قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء) (٣) . فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركة من لم يخلف ما يفي بالحجة الواجبة، ويحج به عنه من حيث يكفي هذا المال، للحديث المتقدم: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . ⦗٤٣٠⦘


(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب المناسك باب ٢٦/١٨١١.
(٢) البخاري: ج-٦ /كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ٢/٦٨٥٨.
(٣) البخاري: ج-٦ /كتاب الإيمان والنذور باب ٢٩/٦٣٢١.

<<  <   >  >>