للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: الرمي:

آ- رمي جمرة العقبة يوم النحر:

جمرة العقبة: هي آخر الجمرات مما يلي منى، وأولها مما يلي مكة، وهي عند العقبة، والعقبة ليست من منى.

وقت رمي جمرة العقبة: أوله: من بعد نصف ليلة النحر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل ⦗٤٥١⦘ الفجر، ثم مضت فأفاضت) (١) وأفضله: بعد طلوع شمس يوم النحر، ويجوز إلى الغروب، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلاً قال للرسول صلى الله عليه وسلم: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج) (٢) .

أما إذا غربت الشمس ولم يرم فيرمي في أي يوم من أيام التشريق بعد الزوال. ومن ترك رمي جمرة العقبة حتى فات وقتها في آخر يوم من أيام التشريق صح حجه ولزمه دم.

ب- رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة بسبع حصيات لكل واحدة في كل يوم، إن لم يتعجل في يومين ويسافر، وإلا سقط عنه رمي اليوم الثالث، لقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه) (٣) .

ومن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكاً واجباً، أما إن ترك رمي حصاة أو اثنتين من جمرة أخيرة فعليه إخراج مد أو مدين.

ولا يسن لمن أخره عن أيام التشريق أن يأتي به لفوات وقته.

وقت رمي الجمرات الثلاثة: من بعد الزوال لكل يوم من أيام التشريق، فإن أخر يوم إلى آخر، أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث، ترك السنة ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، وإنما الواجب الترتيب بالنية كقضاء الفوائت.

الاستنابة بالرمي: من عجز عن الرمي لمرض، أو حبس، أو عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابراً رضي الله عنه قال: (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) (٤) . ويستحب أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبّر النائب (هذا إذا كان حضر معه مشهد ⦗٤٥٢⦘ الرمي) . فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزمه إعادته لأن الواجب سقط بفعل المستناب.

وإن أغمي على إنسان فرمى عنه آخر، فإن كان أذن له وإلا فلا.


(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب المناسك باب ٦٦/١٩٤٢.
(٢) البخاري: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٢٩١٦٤٨.
(٣) البقرة: ٢٠٣.
(٤) ابن ماجة: ج-٢/ كتاب المناسك باب ٦٨/٣٠٣٨.

<<  <   >  >>