للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنن الحلق:

- أن يكون بعد ذبح الهدي.

-٢- أن يكبر عند حلقه لأن نسك.

-٣- أن يستقبل القبلة.

-٤- أن يبدأ بشقه الأيمن، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى. فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه للناس) (١) .

-٥- يستحب لمن حلق أن يأخذ شاربه وأظافره، لما روى عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه (أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه وقسم منه عللا رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه..) (٢) .

ولا بأس لمن حلق أن يتطيب، لحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحُرمِهِ حين أحرم. ولِحلِّهِ حين أحلّ. قبل أن يطوف بالبيت) (٣) . ⦗٤٥٦⦘

وقت الحلق أو التقصير: يبدأ وقته بعد رمي جمرة العقبة، ويجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، أما إن أخره عن ذلك ففيه روايتان، إحداهما: عليه دم، والأخرى: لا شيء عليه سوى فعله، لأن الله تعالى بيّن أو وقته بقوله عزّ من قائل: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (٤) ، ولم يبن آخر وقته وهو المعتمد.


(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ٥٦/٣٢٣.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج-٤/ ص ٤٢.
(٣) مسلم: ج-٢/ الحج باب ٧/٣٢.
(٤) البقرة: ١٩٦.

<<  <   >  >>