للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يجوز للمحرم فعله:

-١- أن يغتسل المحرم بالماء والصابون، لقولا النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً: (اغسلوه بماء سدر) (١) ، ويكون ذلك بصب الماء على الرأس، ولا بأس ن كان الصابون ذا رائحة إلا أنه مكروه وقيل عليه صدقة.

-٢- أن يحتجم وأن يفتصد دون أن يقطع شعراً، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) (٢) .

-٣- أن يتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلة الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضاء متقلدين سيوفهم. ⦗٤٩٦⦘

-٤- يجوز للمحرم الحاج التجارة والتكسب والصناعة لقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} (٣) . قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" في مواسم الحج) (٤) .

وأخيراً فإن محظورت الإحرام على وجه الإجمال تسعة:

حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية رأس الذكر، لبسه المخيط، الطيب، قتل صيد البر واصطياده، عقد النكاح، الوطء، المباشرة دون الفرج. ⦗٤٧٠⦘


(١) مسلم: ج-٢/ الحج باب ١٤/٩٣.
(٢) مسلم: ج-٢/ الحج باب ١١/٨٧.
(٣) البقرة: ١٩٨.
(١) البخاري: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٤٩/١٦٨١.

<<  <   >  >>